البخاري
109
صحيح البخاري
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس ان منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم ان عبد الله بن عمر أخبره انه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان امر مشهور حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي ان يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي ان يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج ان أطعم الذي له عيالنا قال لها لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي * وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لان هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد